Rulings

Criminal Court of Appeal 25/04/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
25/04/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي القاضي بادانة المدعى عليهما بجنحة الاحتيال (مادة 655 عقوبات) ورد استئناف النيابة العامة المتضمن المطالبة بادانتهما بجنحتي المادة 471 عقوبات والمادة 471/454 عقوبات المتعلقتين بالتزوير في الاوراق الخاصة واستعمال المزور لعدم ثبوتهما في حقهما بالنسبة الى الشيكات.

Cited

Texts it relies on