Rulings

Criminal Court of Appeal 25/04/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
25/04/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم المستأنف القاضي بابطال التعقبات عن المدعى عليها بجنحة التعدي على حراسة قاصر (مادة 495 عقوبات) لعدم تحقق عناصرها الجرمية اذ ان المدعى عليها سافرت الى فرنسا مع ابنها من المدعي برضا الاخير ورفضها العودة الى لبنان مع القصر لا يشكل الجنحة المذكورة طالما ان حق الحراسة على الاولاد القصر يعود للوالدين معا وليس هناك حكم يحرم الام من هذا الحق.

Cited

Texts it relies on