Criminal Court of Appeal 25/04/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 25/04/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم المستأنف القاضي بابطال التعقبات عن المدعى عليها بجنحة التعدي على حراسة قاصر (مادة 495 عقوبات) لعدم تحقق عناصرها الجرمية اذ ان المدعى عليها سافرت الى فرنسا مع ابنها من المدعي برضا الاخير ورفضها العودة الى لبنان مع القصر لا يشكل الجنحة المذكورة طالما ان حق الحراسة على الاولاد القصر يعود للوالدين معا وليس هناك حكم يحرم الام من هذا الحق.
Cited