Rulings

Criminal Court of Appeal 05/06/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
05/06/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

ان ارسال سكرتيرة المعالج النفسي، تقريرا عن حالة القاصر بواسطة البريد الالكتروني لزوجة المستأنف خلال فترة الزوجية، لا يشكل افشاء للاسرار لا سيما وان الزوجة كانت قد تابعت القاصر قبل زواجها من والده وهي على علم دقيق بكافة تفاصيل اوضاعه كونه كان يعاني من صعوبات تعليمية وهي من طلبت منه عرضه على المعالج النفسي.