Criminal Court of Appeal 05/06/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 05/06/2013
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
ان ارسال سكرتيرة المعالج النفسي، تقريرا عن حالة القاصر بواسطة البريد الالكتروني لزوجة المستأنف خلال فترة الزوجية، لا يشكل افشاء للاسرار لا سيما وان الزوجة كانت قد تابعت القاصر قبل زواجها من والده وهي على علم دقيق بكافة تفاصيل اوضاعه كونه كان يعاني من صعوبات تعليمية وهي من طلبت منه عرضه على المعالج النفسي.