Criminal Court of Appeal 05/06/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 05/06/2013
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
ان القرار القاضي بقبول حضور محام وكيل عن الشخص المعنوي لتمثيله في جلسة غير مخصصة للاستجواب لا يعتبر من القرارات الفاصلة في اساس النزاع التي اجاز القانون استئنافها على حدة. وقد تعسفت الجهة المستأنفة باستعمال حق الادعاء ما اقتضى تغريمها مبلغ مليون ليرة لبنانية سندا للمادة 11 محاكمات مدنية.