Rulings

Criminal Court of Appeal 05/06/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
05/06/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

ان القرار القاضي بقبول حضور محام وكيل عن الشخص المعنوي لتمثيله في جلسة غير مخصصة للاستجواب لا يعتبر من القرارات الفاصلة في اساس النزاع التي اجاز القانون استئنافها على حدة. وقد تعسفت الجهة المستأنفة باستعمال حق الادعاء ما اقتضى تغريمها مبلغ مليون ليرة لبنانية سندا للمادة 11 محاكمات مدنية.