Criminal Court of Appeal 08/05/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 08/05/2013
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف ان القرار بضم الدفع بمرور الزمن الى الاساس يعتبر من القرارات الادارية غير القابلة للاستئناف.
اعتبرت المحكمة ان البحث في مدى توافر عناصر جرم التزوير المدعى به لا يؤلف دفعا شكليا بل يتطلب البحث في اساس النزاع.
واخيرا توصلت المحكمة الى عدم توافر سبق الادعاء بين الدعوى الحاضرة وموضوعها التزوير بين الدعوى المدنية وموضوعها الاعتراض على قرار حصر الارث لانتفاء وحدة الموضوع بينهما، لذا قضت بتصديق الحكم الابتدائي.