Rulings

Criminal Court of Appeal 08/05/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
08/05/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف ان القرار بضم الدفع بمرور الزمن الى الاساس يعتبر من القرارات الادارية غير القابلة للاستئناف.

اعتبرت المحكمة ان البحث في مدى توافر عناصر جرم التزوير المدعى به لا يؤلف دفعا شكليا بل يتطلب البحث في اساس النزاع.

واخيرا توصلت المحكمة الى عدم توافر سبق الادعاء بين الدعوى الحاضرة وموضوعها التزوير بين الدعوى المدنية وموضوعها الاعتراض على قرار حصر الارث لانتفاء وحدة الموضوع بينهما، لذا قضت بتصديق الحكم الابتدائي.