Rulings

Criminal Court of Appeal 02/05/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
02/05/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المدعى عليهما من جرم الاحتيال (مادة 655 عقوبات) لعدم ثبوت اية مناورات احتيالية ادت الى تسليم المال اليهما وبالتالي عدم توافر عناصره ولان المدعي الشخصي اسقط حقوقه ما يدل على حصول ايفاء.

Cited

Texts it relies on