Rulings

Criminal Court of Appeal 30/04/2012

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2012

Court
استئناف جزائي
Number
2012
Date
30/04/2012
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بادانة المدعى عليه بجنحة الافتراء الواردة في المادة 403 عقوبات لانه ادعى بالاحتيال في حق المستأنف عليها المدعية بشأن تنظيم وكالة غير قابلة للعزل لامر زوجها للقسم العقاري موضوع النزاع وذلك عن سوء نية اذ كان على علم بانها برئية منه وانه لم تعد له صفة بذلك القسم من اية جهة كانت.