Criminal Court of Appeal 30/04/2012
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2012
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2012
- Date
- 30/04/2012
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بادانة المدعى عليه بجنحة الافتراء الواردة في المادة 403 عقوبات لانه ادعى بالاحتيال في حق المستأنف عليها المدعية بشأن تنظيم وكالة غير قابلة للعزل لامر زوجها للقسم العقاري موضوع النزاع وذلك عن سوء نية اذ كان على علم بانها برئية منه وانه لم تعد له صفة بذلك القسم من اية جهة كانت.