Rulings

Criminal Court of Appeal 15/05/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
15/05/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بادانة المدعى عليها سندا الى المادة 770 عقوبات المتعلقة بمخالفة التدابير الصادرة عن السلطة لانها تقيم في منزل مستقل عن المنزل حيث تعمد جون ان تعلم دوائر الامن العام بذلك وفقا لما تعرضه عليها مالمادة 5 من القرار 136/69، خاصة وان المادة 7 من القرار المذكور تنص على تعرض كل مخالف لاحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في المادة 770 عقوبات.

Cited

Texts it relies on