Criminal Court of Appeal 15/05/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 15/05/2013
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بادانة المدعى عليها سندا الى المادة 770 عقوبات المتعلقة بمخالفة التدابير الصادرة عن السلطة لانها تقيم في منزل مستقل عن المنزل حيث تعمد جون ان تعلم دوائر الامن العام بذلك وفقا لما تعرضه عليها مالمادة 5 من القرار 136/69، خاصة وان المادة 7 من القرار المذكور تنص على تعرض كل مخالف لاحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في المادة 770 عقوبات.
Cited