Rulings

Criminal Court of Appeal 15/05/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
15/05/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف في نتيجة قبول الاعتراض شكلا وسقوط القرار الغيابي الصادر عنها بتصديق الحكم الابتدائي القاضي بابطال التعقبات بحق المعترض بجنحة الاحيتال (مادة 655 عقوبات) لعدم توافر عناصرها اذ انه لم يقيم باية مناورة احتيالية اثناء عملية بيع العقار من المدعية وان تأخره عن تسليم المستندات اللازمة الى الاخيرة للقيام بالتسجيل على اسمها لا يعتبر من هذا القبيل.

Cited

Texts it relies on