Rulings

Criminal Court of Appeal 25/04/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
25/04/2013
President
طنوس مشلب
Members
قيومجي، عيسى
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف برد الاعتراض شكلا لانه دون موضوع اذ ان الجرم المسند الى المدعى عليه في هذه الدعوى هو مزاولة مهنة الصيرفة دون ترخيص وليس جرم شيك دون مؤونة كما ورد فيه، فضلا عن اعتبار المحكمة انه في حال قبول الاعتراض شكلا والعودة الى بحث الاستئناف الموجه ضد الحكم الابتدائي، فان الاستئناف لم يتضمن اية اسباب قانونية جدية من شأنها دحض النتيجة المقتضى بها في الحكم.