Criminal Court of Appeal 25/04/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 25/04/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- قيومجي، عيسى
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف برد الاعتراض شكلا لانه دون موضوع اذ ان الجرم المسند الى المدعى عليه في هذه الدعوى هو مزاولة مهنة الصيرفة دون ترخيص وليس جرم شيك دون مؤونة كما ورد فيه، فضلا عن اعتبار المحكمة انه في حال قبول الاعتراض شكلا والعودة الى بحث الاستئناف الموجه ضد الحكم الابتدائي، فان الاستئناف لم يتضمن اية اسباب قانونية جدية من شأنها دحض النتيجة المقتضى بها في الحكم.