Rulings

Criminal Court of Appeal 15/05/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
15/05/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم الابتدائي القاضي بادانة المدعى عليه بجنحة اغتصاب عقار (مادة 738 عقوبات) وبابطال التعقبات عنه لانتفاء عناصره الجرمية المتجسدة بفعل الاستيلاء غير المتحقق باقدام المدعى عليه على القيام باشغال من الاقسام المشتركة للبناء لانه يفترض انتزاع الحيازة ممن بيده العقار دون رضاه ما ليس متحققا هنا، ما يجعل النزاع مدنيا والفعل المدعى به لا يؤلف جرما جزائيا.

Cited

Texts it relies on