Criminal Court of Appeal 27/06/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 27/06/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- عيسى، قيومجي
- Source
- Lebanese University
بمجرد سحب شيك مع العلم بعدم وجود المؤونة تكتمل عناصر المادة 666 عقوبات. بغض النظر عن الظروف والعوامل التي ادت الى سحب الشيك. الا انه بسبب حالة الضيق منحت المحكمة المدعى عليه الاسباب التخفيفية وجاءت العقوبة مقتصرة على الغرامة. واستأخرت البت بدعوى الالزامات المدنية لانها موضوع ادعاء مباشر امام القاضي المنفرد الجزائي كي لا يحصل تناقض في الاحكام لهذه الناحية.