Rulings

Criminal Court of Appeal 27/06/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
27/06/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

بمجرد سحب شيك مع العلم بعدم وجود المؤونة تكتمل عناصر المادة 666 عقوبات. بغض النظر عن الظروف والعوامل التي ادت الى سحب الشيك. الا انه بسبب حالة الضيق منحت المحكمة المدعى عليه الاسباب التخفيفية وجاءت العقوبة مقتصرة على الغرامة. واستأخرت البت بدعوى الالزامات المدنية لانها موضوع ادعاء مباشر امام القاضي المنفرد الجزائي كي لا يحصل تناقض في الاحكام لهذه الناحية.