Rulings

Criminal Court of Appeal 15/05/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
15/05/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي لجهة ادانة المدعى عليه بجنحة الايذاء غير القصدي المنصوص عليها في المادة 565 عقوبات وبابطال التقعبات عنه بالنسبة الى الجنحة المندرجة في اطار الاعتداء على طرق النقل والمواصلات (مادة 600 عقوبات) لعدم تحقق عناصرها لان مجرد الاصطدام بعامود الكهرباء والحاق الضرر به دون ان ينشأ عن ذلك خطر على السلامة العامة او سلامة السير لا يشكل الجنحة المذكورة، كما صدقت المحكمة الحكم لجهة ما قضى به من تعويضات شخصية للمدعي المصاب بعطل دائم جزئي على اساس تقريري الطبيب المعالج والشرعي ولا نقض في التعليل لهذه الناحية.

Cited

Texts it relies on