Criminal Court of Appeal 15/05/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 15/05/2013
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي لجهة ادانة المدعى عليه بجنحة الايذاء غير القصدي المنصوص عليها في المادة 565 عقوبات وبابطال التقعبات عنه بالنسبة الى الجنحة المندرجة في اطار الاعتداء على طرق النقل والمواصلات (مادة 600 عقوبات) لعدم تحقق عناصرها لان مجرد الاصطدام بعامود الكهرباء والحاق الضرر به دون ان ينشأ عن ذلك خطر على السلامة العامة او سلامة السير لا يشكل الجنحة المذكورة، كما صدقت المحكمة الحكم لجهة ما قضى به من تعويضات شخصية للمدعي المصاب بعطل دائم جزئي على اساس تقريري الطبيب المعالج والشرعي ولا نقض في التعليل لهذه الناحية.
Cited