Rulings

Criminal Court of Appeal 27/06/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
27/06/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

ان الملاحقة بالاستناد الى المادة 554 عقوبات معلقة على شكوى المتضرر وقد اتخذ المدعي صفة الادعاء الشخصي ضد المدعى عليه وحركت الدعوى اصولا استنادا الى ادعاء النيابة العامة بناء على الشكوى. كما ثبت ان المدعى عليه اقدم على ضرب المدعي ولم ينجم عن فعله تعطيل لاكثر من عشرة ايام فتكون عناصر المادة 554 عقوبات متوافرة.