Criminal Court of Appeal 27/06/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 27/06/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- عيسى، قيومجي
- Source
- Lebanese University
ان الملاحقة بالاستناد الى المادة 554 عقوبات معلقة على شكوى المتضرر وقد اتخذ المدعي صفة الادعاء الشخصي ضد المدعى عليه وحركت الدعوى اصولا استنادا الى ادعاء النيابة العامة بناء على الشكوى. كما ثبت ان المدعى عليه اقدم على ضرب المدعي ولم ينجم عن فعله تعطيل لاكثر من عشرة ايام فتكون عناصر المادة 554 عقوبات متوافرة.