Criminal Court of Appeal 27/06/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 27/06/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- انطون، الضو
- Source
- Lebanese University
ثبت للمحكمة ان المدعى عليه كان عالما بان شريكه سبق وباع الشقة قبل ان يقدم على بيعها مرة ثانية من المدعية ما يجعل جرم المادة 655 عقوبات منطبقا على فعله. اما بالنسبة للعقوبة فمنحت المحكمة المدعى عليه الاسباب التخفيفية واستبدلت الحبس بغرامة نظرا لمعطيات الملف ولطول الزمن على الجرم الذي ارتكب بتاريخ سابق وذلك سندا الى المادة 254 عقوبات.