Rulings

Criminal Court of Appeal 27/06/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
27/06/2013
President
طنوس مشلب
Members
انطون، الضو
Source
Lebanese University

ثبت للمحكمة ان المدعى عليه كان عالما بان شريكه سبق وباع الشقة قبل ان يقدم على بيعها مرة ثانية من المدعية ما يجعل جرم المادة 655 عقوبات منطبقا على فعله. اما بالنسبة للعقوبة فمنحت المحكمة المدعى عليه الاسباب التخفيفية واستبدلت الحبس بغرامة نظرا لمعطيات الملف ولطول الزمن على الجرم الذي ارتكب بتاريخ سابق وذلك سندا الى المادة 254 عقوبات.