Rulings

Criminal Court of Appeal 27/06/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
27/06/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

انتحل المستأنف صفة رجل امن وطلب هوية المدعي المسقط واخذ من محفظته اوراقا مالية سرقها وهرب. تعرف المدعي المسقط على المستأنف اثناء التحقيق الاولي. وهو من اصحاب السوابق في جرمي السرقة وانتحال الصفة.

بذلك يكون جرما السرقة وانتحال الصفة (المواد 632 و392 عقوبات) ثابتين ويكون القرار الذي ادان بهما واقعا موقعه القانوني الصحيح وكذلك يتوجب تطبيق المادة 257 عقوبات لوجود اسبقيات جرمية بحق المتهم.