Criminal Court of Appeal 27/06/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 27/06/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- عيسى، قيومجي
- Source
- Lebanese University
انتحل المستأنف صفة رجل امن وطلب هوية المدعي المسقط واخذ من محفظته اوراقا مالية سرقها وهرب. تعرف المدعي المسقط على المستأنف اثناء التحقيق الاولي. وهو من اصحاب السوابق في جرمي السرقة وانتحال الصفة.
بذلك يكون جرما السرقة وانتحال الصفة (المواد 632 و392 عقوبات) ثابتين ويكون القرار الذي ادان بهما واقعا موقعه القانوني الصحيح وكذلك يتوجب تطبيق المادة 257 عقوبات لوجود اسبقيات جرمية بحق المتهم.