Rulings

Criminal Court of Appeal 27/06/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
27/06/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

استندت المحكمة الى تقرير خبير المحاسبة المعين للتحقق من قيود المصرف المدعى عليه بجرم تزوير مستند الى فتح الحساب وجرم استعمال المزور. وقد تبين للخبير ان جميع القيود موثقة بمستندات واشعارات وان الارصدة تتطابق مع الارصدة الواردة في الكشف المبرز من المصرف كما تتطابق مع ارصدة مركزية المخاطر في مصرف لبنان. وخلصت الى اعتبار الادلة على جرم التزوير واستعمال المزور غير متوافرة. يحكم ببراءة المتهم وبرد طلب التعويض بناء على ذلك.