Rulings

Criminal Court of Appeal 27/06/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
27/06/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

استعمل المدعى عليه المستأنف اخراج قيد مزور من اجل فتح حساب مصرفي فجاء تعليل القاضي المنفرد الجزائي بالنسبة للتدخل في الاستعمال في موقعه القانوني. اما المستأنف محمد رمضان فطلب فسخ الحكم لانه لم يمنحه الاسباب التخفيفية على الرغم من اعترافه بالجرم ومن مراجعة سجله العدلي يتبين ادانته مرات عديدة بجرم التزوير واستعمال المزور ما يقتضي تشديد العقوبة بحقه علما ان الاعتراف بالجرم لا يشكل سببا لتخفيف العقوبة. كما ان الحكم بالعزلة لمن اعتاد الاجرام (تطبيق المادة 263 عقوبات) لا يتطلب ادعاء النيابة العامة لا سيما وان المستأنف يشكل خطرا على السلامة العامة، وسيعود الى سيرته الاجرامية بعد تنفيذ العقوبة.