Criminal Court of Appeal 27/06/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 27/06/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- عيسى، قيومجي
- Source
- Lebanese University
استعمل المدعى عليه المستأنف اخراج قيد مزور من اجل فتح حساب مصرفي فجاء تعليل القاضي المنفرد الجزائي بالنسبة للتدخل في الاستعمال في موقعه القانوني. اما المستأنف محمد رمضان فطلب فسخ الحكم لانه لم يمنحه الاسباب التخفيفية على الرغم من اعترافه بالجرم ومن مراجعة سجله العدلي يتبين ادانته مرات عديدة بجرم التزوير واستعمال المزور ما يقتضي تشديد العقوبة بحقه علما ان الاعتراف بالجرم لا يشكل سببا لتخفيف العقوبة. كما ان الحكم بالعزلة لمن اعتاد الاجرام (تطبيق المادة 263 عقوبات) لا يتطلب ادعاء النيابة العامة لا سيما وان المستأنف يشكل خطرا على السلامة العامة، وسيعود الى سيرته الاجرامية بعد تنفيذ العقوبة.