Rulings

Criminal Court of Appeal 05/06/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
05/06/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستئناف لان الدفع بعدم اختصاص القضاء الجزائي يتطلب البحث في اساس النزاع لوصف العلاقة بين الفريقين اذا كانت مدنية تجارية. كما ان الادلاء بان الفعل لا يشكل جرما يعاقب عليه القانون يجب ان يتناول الافعال التي لا نص جزائيا يجرمها ويعاقب عليها على عكس ما هو حاصل في الدعوى الحاضرة حيث نسب الى المدعى عليهما ارتكاب جنحتي المادتين 671 و655 عقوبات.