Criminal Court of Appeal 05/06/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 05/06/2013
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستئناف لان الدفع بعدم اختصاص القضاء الجزائي يتطلب البحث في اساس النزاع لوصف العلاقة بين الفريقين اذا كانت مدنية تجارية. كما ان الادلاء بان الفعل لا يشكل جرما يعاقب عليه القانون يجب ان يتناول الافعال التي لا نص جزائيا يجرمها ويعاقب عليها على عكس ما هو حاصل في الدعوى الحاضرة حيث نسب الى المدعى عليهما ارتكاب جنحتي المادتين 671 و655 عقوبات.