Rulings

Criminal Court of Appeal 27/06/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
27/06/2013
President
طنوس مشلب
Members
انطون، الضو
Source
Lebanese University

اقدمت المستخدمة على بيع البضائع دون اجراء الحسم واجرت قيد المبيع بخلاف، واحتفظت لنفسها بقيمة الحسم وهذه الواقعة الحاسمة لا خلاف عليها وقد اقرت بها خطيا. وعدم دعوة المستأنف بوجهه وزوجته لسماعهما لا يشكل مخالفة لاصول الاثبات. بوجود الاقرار الموقع لا سيما وانها لم تتمكن من اثبات وجود اتفاق على الاحتفاظ بقيمة الحسم والاثبات يقع على عاتقها، وبسبب مرور تسع سنوات على الجرم ولان قيمة الاموال ضئيلة، منحت المحكمة المستأنف عليها وقف تنفيذ العقوبة في حال قيامها بوضع الالزامات خلال ثلاثة اشهر.