Rulings

Criminal Court of Appeal 05/06/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
05/06/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

رأت محكمة الاستئناف ان عناصر جنحة المادة 221 عقوبات غير متوافرة بحق المدعى عليهم لانه لم يثبت انهم كانوا على علم بان السجادات التي تم شراؤها قد تم الحصول عليها نتيجة جنحة او استيلاء عليها احتيالا. ما اقتضى رد طلب التعويضات الشخصية. يقبل طلب استرداد السجاد.