Rulings

Criminal Court of Appeal 19/06/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
19/06/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

ان ادانة المدعى عليه بجرم المادتين 655 و392 عقوبات واقعة في موقعها القانوني. اما بالنسبة للعقوبة وعدم اخلاء سبيله طيلة المحاكمة، فقد منحت المحكمة الاسباب التخفيفية المدعى عليه واكتفت بمدة توقيفه سندا للمادة 254 عقوبات.