Criminal Court of Appeal 19/06/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 19/06/2013
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة طلبات المستأنف لناحية عدم صفته بالدعوى لان اسمه مختلف عن اسم المحكوم عليه لا سيما وانه قد تم تصحيح الخطأ المادي الحاصل في اسم المدعى عليه في الحكم البدائي وذلك بموجب قرار صادر عن القاضي المنفرد مصدر الحكم.
كما ان مالك حصة شائعة في عقار يمكنه الادعاء على شاغل العقار دون مسوغ شرعي وطلب اخلائه.