Rulings

Criminal Court of Appeal 19/06/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
19/06/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

ردت المحكمة طلبات المستأنف لناحية عدم صفته بالدعوى لان اسمه مختلف عن اسم المحكوم عليه لا سيما وانه قد تم تصحيح الخطأ المادي الحاصل في اسم المدعى عليه في الحكم البدائي وذلك بموجب قرار صادر عن القاضي المنفرد مصدر الحكم.

كما ان مالك حصة شائعة في عقار يمكنه الادعاء على شاغل العقار دون مسوغ شرعي وطلب اخلائه.