Rulings

Criminal Court of Appeal 05/06/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
05/06/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف ان العقوبة المحكوم بها واقعة في محلها القانوني وليس هناك مبرر لتشديدها لا سيما وان القاصر المعتدى عليه قد اتم الخامسة عشرة من عمره والمدعى عليه لم يخل سبيله حتى تاريخ صدور الحكم ولم يمنح الاسباب التخفيفية.