Rulings

Criminal Court of Appeal 19/06/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
19/06/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

ان جرم التزوير هو جرم آني يبدأ احتساب مرور الزمن بشأنه من تاريخ التزوير. والدعوى قدمت بعد مرور الزمن الثلاثي وبما ان هذه المسألة تتعلق بالنظام العام فقد اثارها القاضي المنفرد من تلقاء نفسه. اما بالنسبة لمسألة استعمال المزور فهو ايضا جرم آني تكتمل عناصره بمجرد استعمال المزور. وابراز مستند مزور في ملف دعوى هو استعمال له واستمرار هذا المستند في الملف هو من آثار الاستعمال وليس من قبيل تجدد الاستعمال.