Criminal Court of Appeal 19/06/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 19/06/2013
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
ان جرم التزوير هو جرم آني يبدأ احتساب مرور الزمن بشأنه من تاريخ التزوير. والدعوى قدمت بعد مرور الزمن الثلاثي وبما ان هذه المسألة تتعلق بالنظام العام فقد اثارها القاضي المنفرد من تلقاء نفسه. اما بالنسبة لمسألة استعمال المزور فهو ايضا جرم آني تكتمل عناصره بمجرد استعمال المزور. وابراز مستند مزور في ملف دعوى هو استعمال له واستمرار هذا المستند في الملف هو من آثار الاستعمال وليس من قبيل تجدد الاستعمال.