Criminal Court of Appeal 04/06/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 04/06/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- عيسى، قيومجي
- Source
- Lebanese University
يعتبر الانذار احد عناصر جرم المادة 672 عقوبات. وبما ان المستأنف استولى على مال الغير دون حق وقام باخفائه على الرغم من ان حيازته له كانت عارضة وليس على سبيل الملكية فان فعله يشكل جرم السرقة وليس اساءة الامانة الامر الذي يوجب تعديل الحكم لجهة الوصف الجرمي الا انه لا يمكن تشديد العقوبة لان النيابة العامة لم تستأنف الحكم.