Rulings

Criminal Court of Appeal 04/06/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
04/06/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

يعتبر الانذار احد عناصر جرم المادة 672 عقوبات. وبما ان المستأنف استولى على مال الغير دون حق وقام باخفائه على الرغم من ان حيازته له كانت عارضة وليس على سبيل الملكية فان فعله يشكل جرم السرقة وليس اساءة الامانة الامر الذي يوجب تعديل الحكم لجهة الوصف الجرمي الا انه لا يمكن تشديد العقوبة لان النيابة العامة لم تستأنف الحكم.