Rulings

Criminal Court of Appeal 27/06/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
27/06/2013
President
طنوس مشلب
Members
انطون، الضو
Source
Lebanese University

اقدم المستأنف على تسليم مدعى عليهما آخرين صورا شمسية من اجل تزوير بطاقة هوية والادلة كافية بحقه لادانته بجرم التدخل بالتزوير. ونظرا لانقضاء اكثر من ثلاث عشرة عاما على الجرم منحته المحكمة اوسع الاسباب التخفيفية واستبدلت الحبس بغرامة مالية.