Rulings

Criminal Court of Appeal 27/06/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
27/06/2013
President
طنوس مشلب
Members
انطون، الضو
Source
Lebanese University

يولي عقد الايجار المستأجر حق الانتفاع بالمأجور وتوابعه، بحيث ان للمأجور حق الانتفاع بالفسحة الموجودة امامه فان استعمالها من المستأجر لا يشكل جرم الاستيلاء واذا كان هناك ثمة خلاف حول مدى حق الانتفاع وحدوده فان امر الفصل فيه يعود للقضاء المدني.