Criminal Court of Appeal 27/06/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 27/06/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- انطون، الضو
- Source
- Lebanese University
يولي عقد الايجار المستأجر حق الانتفاع بالمأجور وتوابعه، بحيث ان للمأجور حق الانتفاع بالفسحة الموجودة امامه فان استعمالها من المستأجر لا يشكل جرم الاستيلاء واذا كان هناك ثمة خلاف حول مدى حق الانتفاع وحدوده فان امر الفصل فيه يعود للقضاء المدني.