Rulings

Criminal Court of Appeal 28/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
28/03/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

يدان المدعى عليه بجنحة الاحتيال المنصوص عنها في المادة 655 عقوبات لحمله المستأنف عليها على تنظيم وكالة له ببيع السيارات بلجوئه الى المناورات الاحتيالية عن طريق وعد ابنتها بالزواج، ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.

يفسخ الحكم الابتدائي القاضي بالزام المستأنف المدعى عليه بدفع بدل العطل والضرر تبعا لاسقاط الحق الشخصي من قبل المستأنف عليها المدعية.

ان طلب وكيل المستأنف الغاء وكالة بيع السيارة يعتبر تنازلا عن الاستئناف ويبرم الحكم المستأنف.