Rulings

Criminal Court of Appeal 28/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
28/03/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

ان مسؤولية الشخص المعنوي الجزائية لا تتحقق الا اذا اقدم احد الاشخاص الطبيعيين المحددين في المادة 210 عقوبات على ارتكاب جرم معين باسم الشخص المعنوي او باحدى وسائله.

يدان مدير مطعم بالجنحة المنصوص عنها في المادة 25 من المرسوم رقم 4221/2000 لاقدامه على المباشرة بالاستثمار قبل الحصول على اجازة استثمار من وزارة السياحة، وتدان شركة المطعم بالجرم نفسه معطوفا على المادة 210 عقوبات ويفسخ الحكم الابتدائي القاضي بمنع المحاكمة عن مدير المطعم.