Criminal Court of Appeal 28/03/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 28/03/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- عيسى، قيومجي
- Source
- Lebanese University
ان مسؤولية الشخص المعنوي الجزائية لا تتحقق الا اذا اقدم احد الاشخاص الطبيعيين المحددين في المادة 210 عقوبات على ارتكاب جرم معين باسم الشخص المعنوي او باحدى وسائله.
يدان مدير مطعم بالجنحة المنصوص عنها في المادة 25 من المرسوم رقم 4221/2000 لاقدامه على المباشرة بالاستثمار قبل الحصول على اجازة استثمار من وزارة السياحة، وتدان شركة المطعم بالجرم نفسه معطوفا على المادة 210 عقوبات ويفسخ الحكم الابتدائي القاضي بمنع المحاكمة عن مدير المطعم.