Criminal Court of Appeal 28/03/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 28/03/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- عيسى، قيومجي
- Source
- Lebanese University
تبطل التعقبات بحق المستأنفة لعدم توافر جرم المادة 566 عقوبات بحقها اذ ثبت انها دفعت للمدعي بدل اضرار سيارته ولم يثبت انها آذته جسديا او حاولت التملص من تبعتها بالهرب.
Cited