Criminal Court of Appeal 05/06/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 05/06/2013
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
ان عدم ذكر المواد القانونية والوقائع المادية للنزاع لا يشكل عيبا جوهريا من شأنه ابطال الحكم الذي يشتمل على البيانات الالزامية الجوهرية ولا يتعدى ذلك اكثر من خطأ مادي كتابي وفقا للمادة 426 اصول المحاكمات الجزائية.
وبما ان المدعى عليه اعترف اثناء التحقيق الاولي انه رجع بسيارته على سيارة المدعية مسببا الاضرار، فقد ردت محكمة الاستئناف استئنافه لان الحكم المستأنف احسن تطبيق المادة 566 عقوبات.