Rulings

Criminal Court of Appeal 05/06/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
05/06/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

ان عدم ذكر المواد القانونية والوقائع المادية للنزاع لا يشكل عيبا جوهريا من شأنه ابطال الحكم الذي يشتمل على البيانات الالزامية الجوهرية ولا يتعدى ذلك اكثر من خطأ مادي كتابي وفقا للمادة 426 اصول المحاكمات الجزائية.

وبما ان المدعى عليه اعترف اثناء التحقيق الاولي انه رجع بسيارته على سيارة المدعية مسببا الاضرار، فقد ردت محكمة الاستئناف استئنافه لان الحكم المستأنف احسن تطبيق المادة 566 عقوبات.