Criminal Court of Appeal 28/03/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 28/03/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- عيسى، قيومجي
- Source
- Lebanese University
يرد الاعتراض على القرار الاستئنافي الغيابي شكلا لتقديمه من المعترض بالذات وبدون محام سندا للمادة 217 اصول المحاكمات الجزائية وذلك تبعا لوجوب تقديم الاستئناف بواسطة محام.