Rulings

Criminal Court of Appeal 28/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
28/03/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

يرد الاعتراض على القرار الاستئنافي الغيابي شكلا لتقديمه من المعترض بالذات وبدون محام سندا للمادة 217 اصول المحاكمات الجزائية وذلك تبعا لوجوب تقديم الاستئناف بواسطة محام.