Rulings

Criminal Court of Appeal 14/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
14/03/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

ان اسقاط الحق الشخصي في دعوى سحب شك بدون رصيد المنصوص عنه في المادة 666 عقوبات من شأنه ان يسقط دعوى الحق العام وابطال التعقبات بحق المحكوم عليه المستأنف ويفسخ الحكم الابتدائي.