Rulings

Criminal Court of Appeal 14/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
14/03/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

يرد الاستئناف شكلا سندا للمادة 217 اصول محاكمات جزائية لعدم بيان المطالب والاسباب الاستئنافية.

يرد الاعتراض على الحكم الغيابي شكلا لوروده خارج المهلة القانونية لثبوت تبليغه اصولا بعد ان تم ابلاغه لصقا بعد ورود محضر التبليغ بعدم العثور ثم باجراء تحقيق حول مجهولية المقام ثم اجراء التبليغ بالكتاب المضمون وبالنشر في جريدة محلية وباللصق على ايوان المحكمة.

ويرد الادلاء بتغيير مكان الاقامة لثبوت بقاء الزوجة في المسكن.