Rulings

Criminal Court of Appeal 05/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
05/03/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

تتوافر جنحة سحب شك بدون رصيد المنصوص عنه في المادة 666 عقوبات لمجرد سحبه بدون تاريخ وان كان مسحوبا على سبيل الضمانة.

ان اعلان الافلاس يوقف الملاحقات الفردية بحق المفلس ولكن هذا المبدأ يطبق فقط امام المحاكم المدنية دون المحاكم الجزائية التي تحكم بالتعويض عن الجرائم الجزائية ومن بينها دعوى الشيك بدون رصيد حيث يقيد الدين الناجم عنه في التفليسة.