Criminal Court of Appeal 05/03/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 05/03/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- عيسى، قيومجي
- Source
- Lebanese University
تتوافر جنحة سحب شك بدون رصيد المنصوص عنه في المادة 666 عقوبات لمجرد سحبه بدون تاريخ وان كان مسحوبا على سبيل الضمانة.
ان اعلان الافلاس يوقف الملاحقات الفردية بحق المفلس ولكن هذا المبدأ يطبق فقط امام المحاكم المدنية دون المحاكم الجزائية التي تحكم بالتعويض عن الجرائم الجزائية ومن بينها دعوى الشيك بدون رصيد حيث يقيد الدين الناجم عنه في التفليسة.