Rulings

Criminal Court of Appeal 20/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
20/03/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

يصدق الحكم الابتدائي القاضي بادانة المدعى عليهما بجرم الدعارة غير المنصوص عنه في المادة 527 عقوبات لثبوت تقاضيهما اجرا عن دعارة الفتاتين وفقا لاقوال الاخيرتين امام قاضي التحقيق ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.