Criminal Court of Appeal 20/03/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 20/03/2013
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم الابتدائي القاضي بادانة المدعى عليهما بجرم الدعارة غير المنصوص عنه في المادة 527 عقوبات لثبوت تقاضيهما اجرا عن دعارة الفتاتين وفقا لاقوال الاخيرتين امام قاضي التحقيق ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.