Criminal Court of Appeal 20/03/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 20/03/2013
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
يعتبر فعل المستأنف من نوع جنحة التزوير المنصوص عنها في المادة 471 عقوبات لاقدامه على تحوير المستند الذي يستفيد من تزويره وقد استندت المحكمة الى تقرير الخبير ويعود اليها حق تقدير الادلة.