Rulings

Criminal Court of Appeal 20/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
20/03/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

يعتبر فعل المستأنف من نوع جنحة التزوير المنصوص عنها في المادة 471 عقوبات لاقدامه على تحوير المستند الذي يستفيد من تزويره وقد استندت المحكمة الى تقرير الخبير ويعود اليها حق تقدير الادلة.