Criminal Court of Appeal 28/03/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 28/03/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- عيسى، قيومجي
- Source
- Lebanese University
ان اسقاط الحق الشخصي يسقط دعوى الحق العام في جنحة الايذاء القصدي سندا للمادة 554/133 عقوبات. ينحصر نطاق الاستئناف بالمطالب التي حددها المستأنف فان اقتصر طلبه على خفض العقوبة والالزامات المدنية رغم وجود اسقاط الحق الشخصي فان الحكم يصبح مبرما لجهة الادانة الا ان المدعى عليه المستأنف يعفى من العقاب وترد الدعوى المدنية عنه تبعا للاسقاط.