Rulings

Criminal Court of Appeal 28/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
28/03/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

ان اسقاط الحق الشخصي يسقط دعوى الحق العام في جنحة الايذاء القصدي سندا للمادة 554/133 عقوبات. ينحصر نطاق الاستئناف بالمطالب التي حددها المستأنف فان اقتصر طلبه على خفض العقوبة والالزامات المدنية رغم وجود اسقاط الحق الشخصي فان الحكم يصبح مبرما لجهة الادانة الا ان المدعى عليه المستأنف يعفى من العقاب وترد الدعوى المدنية عنه تبعا للاسقاط.