Rulings

Criminal Court of Appeal 20/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
20/03/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

يقبل الاستئناف شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية لعدم ثبوت تبليغ الحكم الصادر بمثابة الوجاهي الى المستأنف.

ينبرم الحكم الجزائي اذا لم يوجه الاستئناف ضد النيابة العامة كما ينبرم الشق المدني من الحكم اذا لم يطعن بهذا الشق.