Rulings

Criminal Court of Appeal 28/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
28/03/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

ان اسقاط الحق الشخصي في جرم الشك بدون رصيد سندا للمادة 666 عقوبات يسقط الدعوى العامة سندا للقانون رقم 87/2010 ويفسخ الحكم الابتدائي.

ان الكفالة المفروضة لقاء استرداد مذكرة التوقيف الغيابية يصادر القسم المتعلق منها بكفالة الحضور لتغيب المدعى عليه عن بعض جلسات المحاكمة ويعاد اليه القسمان المتعلقان بالنفقات القضائية ويضمان الحق الشخصي تبعا لاسقاط الحق الشخصي وسقوط دعوى الحق العام.