Criminal Court of Appeal 28/03/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 28/03/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- عيسى، قيومجي
- Source
- Lebanese University
ان اسقاط الحق الشخصي في جرم الشك بدون رصيد سندا للمادة 666 عقوبات يسقط الدعوى العامة سندا للقانون رقم 87/2010 ويفسخ الحكم الابتدائي.
ان الكفالة المفروضة لقاء استرداد مذكرة التوقيف الغيابية يصادر القسم المتعلق منها بكفالة الحضور لتغيب المدعى عليه عن بعض جلسات المحاكمة ويعاد اليه القسمان المتعلقان بالنفقات القضائية ويضمان الحق الشخصي تبعا لاسقاط الحق الشخصي وسقوط دعوى الحق العام.