Criminal Court of Appeal 28/03/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 28/03/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- عيسى، قيومجي
- Source
- Lebanese University
توقف التعقبات بحق الوكيل من جرم اساءة الامانة المنصوص عنه في المادة 672 عقوبات لعدم توافر عناصر الجرم لان اخلاله بتنفيذ وكالته ببيع العقار يشكل نزاعا مدنيا وان عزله من الوكالة دون مبرر يجيز له حجز اتعابه كوكيل.