Rulings

Criminal Court of Appeal 14/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
14/03/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

صدقت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي بكف التعقبات عن المدعى عليه من جرم التزوير واستعمال المزور لعدم ثبوت وجود اصل المستند المدعى تزويره ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة سندا للمادة 471 معطوفة على 454 عقوبات.