Criminal Court of Appeal 14/03/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 14/03/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- عيسى، قيومجي
- Source
- Lebanese University
صدقت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي بكف التعقبات عن المدعى عليه من جرم التزوير واستعمال المزور لعدم ثبوت وجود اصل المستند المدعى تزويره ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة سندا للمادة 471 معطوفة على 454 عقوبات.