Criminal Court of Appeal 13/03/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 13/03/2013
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
صدقت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي بادانة المعترض بجرم دعارة الغير المنصوص عنه في المادة 527 عقوبات لاعتماده في كسب معيشته على دعارة الغير ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.