Rulings

Criminal Court of Appeal 13/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
13/03/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

صدقت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي بادانة المعترض بجرم دعارة الغير المنصوص عنه في المادة 527 عقوبات لاعتماده في كسب معيشته على دعارة الغير ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.