Rulings

Criminal Court of Appeal 28/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
28/03/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

ان خطأ المحكمة بوصف الحكم بانه غيابي وتبليغه الى المحكوم عليه على انه قابل للاعتراض في حين انه صدر بمثابة الوجاهي من شأنه ايقاع المحكوم عليه بخطأ مما يجعل التبليغ غير قانوني ومهلة الاستئناف غير سارية بحقه مما يقتضي قبول الاستئناف شكلا.

ان حصر الاستئناف لجهة الادانة بالجنحة المنصوص عنها في المادة 666 عقوبات دون الجنحة المنصوص عنها في المادة 655 عقوبات يجعل الحكم مبرما لجهة الادانة بالجنحة المذكورة لان الاستئناف انصب على عقوبة الجرم المذكور.

فسخت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي بادانة المدعى عليه بجنحة سحب شك بدون مؤونة المنصوص عنه في المادة 666 عقوبات لاسقاط المدعي حقه الشخصي مما يؤدي الى اسقاط الدعوى العامة وفسخ الحكم المستأنف القاضي بالادانة.