Rulings

Criminal Court of Appeal 14/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
14/03/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة المدعى عليه بجرم دخول البلاد خلسة سندا للمادة 32 من قانون الاجانب ولا عبرة لتسوية وضع اقامته من الادارة على تحقق الجرم لان الاقامة المشروعة سندا للمادة 36 من قانون الاجانب تختلف عن دخول البلاد خلسة سندا للمادة 32 من قانون الاجانب ويصدق الحكم الابتدائي القاضي بعدم اخراج المدعى عليه من البلاد بعد تنفيذه العقوبة لعدم وجود المبرر.