Criminal Court of Appeal 14/03/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 14/03/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- عيسى، قيومجي
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة المدعى عليه بجرم دخول البلاد خلسة سندا للمادة 32 من قانون الاجانب ولا عبرة لتسوية وضع اقامته من الادارة على تحقق الجرم لان الاقامة المشروعة سندا للمادة 36 من قانون الاجانب تختلف عن دخول البلاد خلسة سندا للمادة 32 من قانون الاجانب ويصدق الحكم الابتدائي القاضي بعدم اخراج المدعى عليه من البلاد بعد تنفيذه العقوبة لعدم وجود المبرر.