Criminal Court of Appeal 28/03/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 28/03/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- عيسى، قيومجي
- Source
- Lebanese University
صدقت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليه من جرم المادة 565 عقوبات لعدم ثبوت ارتكابه خطأ ادى الى الحادث ولثبوت مخالفة الضحية لقانون السير وان الحكم المستأنف لم يشوه الوقائع اذ ثبت ان المتضرر تقدم بشكوى بحق المدعى عليه.