Rulings

Criminal Court of Appeal 28/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
28/03/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

صدقت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليه من جرم المادة 565 عقوبات لعدم ثبوت ارتكابه خطأ ادى الى الحادث ولثبوت مخالفة الضحية لقانون السير وان الحكم المستأنف لم يشوه الوقائع اذ ثبت ان المتضرر تقدم بشكوى بحق المدعى عليه.