Criminal Court of Appeal 28/03/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 28/03/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- عيسى، قيومجي
- Source
- Lebanese University
صدقت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي باعلان براءة المدعى عليهما الحارسين القضائيين من جرم المادة 422 عقوبات لعدم ثبوت قيامهما بالتصرف بالاشياء الموضوعة بحراستهما اذ لم يثبت ان الاشياء المتصرف بها كانت ضمن جردة الموجودات.