Rulings

Criminal Court of Appeal 28/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
28/03/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

صدقت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي باعلان براءة المدعى عليهما الحارسين القضائيين من جرم المادة 422 عقوبات لعدم ثبوت قيامهما بالتصرف بالاشياء الموضوعة بحراستهما اذ لم يثبت ان الاشياء المتصرف بها كانت ضمن جردة الموجودات.