Rulings

Criminal Court of Appeal 14/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
14/03/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

صدقت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي بادانة المستأنف بجنحة دخول البلاد خلسة سندا للمادة 32 من قانون الاجانب ولا مفعول للتسوية الادارية على تحقق هذا الجرم. كما انه لا مبرر لاتخاذ التدبير باخراجه من البلاد بعد تنفيذه العقوبة المقضي بها.