Criminal Court of Appeal 14/03/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2013
- Date
- 14/03/2013
- President
- طنوس مشلب
- Members
- عيسى، قيومجي
- Source
- Lebanese University
صدقت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي بادانة المستأنف بجنحة دخول البلاد خلسة سندا للمادة 32 من قانون الاجانب ولا مفعول للتسوية الادارية على تحقق هذا الجرم. كما انه لا مبرر لاتخاذ التدبير باخراجه من البلاد بعد تنفيذه العقوبة المقضي بها.