Rulings

Criminal Court of Appeal 14/03/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
14/03/2013
President
طنوس مشلب
Members
عيسى، قيومجي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستئناف المقدم من النيابة العامة لعدم بيانه الاسباب الاستئنافية سندا للمادة 217 اصول محاكمات جزائية وان الادلاء بتحقير الجسم القضائي ليس سببا استثنائيا جديرا بالبحث خاصة وان الحكم الابتدائي اشبع هذه المسألة تعليلا.

ان مهلة استئناف القرار الصادر بشأن دفع شكلي هي 24 ساعة من تاريخ صدور القرار الوجاهي.

ان القرار المتعلق بالادارة القضائية لا يقبل الاستئناف وفي كل حال يستأنف مع الحكم النهائي الذي صدر وجاهيا فتكون مهلة استئنافه خمسة عشر يوما قد انقضت ويرد الاستئناف شكلا.